محمد حسين يوسفى گنابادى
200
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
الشرط في كلّ منهما ليس بعنوانه الخاصّ ، بل بما هو مصداق لما يعمّهما من العنوان « 1 » . إنتهى موضع الحاجة من كلامه . بيان ما يقتضيه التحقيق في المقام ولأجل أن يتبيّن ما هو الحقّ من هذه الاحتمالات الأربعة لابدّ من ملاحظة أنّ التعارض أوّلًا وبالذات هل هو بين المنطوقين ومنهما يسري إلىالمفهوم ، أو بين المفهومين ، أو بين مفهوم كلّ منهما ومنطوق الآخر ، فنقول : الظاهر هو الأوّل على جميع المباني في استفادة المفهوم . أمّا على القول بوضع الأداة للعلّيّة المنحصرة وتبادرها منها فلأنّ حصر العلّيّة في شيء ينافي إثباتها لشيء آخر فضلًا عن حصرها فيه ، ضرورة حصول التنافي بين قوله : « العلّة المنحصرة لوجوب القصر خفاء الأذان » وقوله : « العلّة المنحصرة لوجوب القصر خفاء الجدران » . وهكذا على القول بأنّها منصرفة إلى العلّيّة المنحصرة ، لأنّ التعارض يقع بين الانصرافين الواقعين في أدوات الشرط . وكذا على القول بأنّ الانحصار مقتضى الإطلاق ، لأنّ مجرى الإطلاق كما عرفت إمّا هو الأداة أو الشرط « 2 » أو الجزاء ، فالعلّيّة المنحصرة مستفادة من الإطلاق الذي هو وصف للأداة أو الشرط أو الجزاء ، وكلّها ألفاظ مذكورة في القضيّة ، فالتعارض يقع بين أصالتي الإطلاق الجاريتين في منطوقي الجملتين .
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 238 . ( 2 ) بأحد التقريبين المتقدّمين . منه مدّ ظلّه .